صفحة جزء
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فدفع المطلوب إلى الطالب دنانير وقال : اصرفها وخذ منها فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع ، والمدفوع إليه مؤتمن ; لأنه قبض الدنانير بحكم الوكالة ، والوكيل أمين فيما دفعه الموكل إليه من ماله فإن صرفها ، وقبض الدراهم فهلكت قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافع أيضا ; لأنه في القبض بحكم العقد عامل للآمر فهلاكه في يده كهلاكه في يد الآمر حتى يأخذ حقه فإذا أخذ حقه وضاع ما أخذه فهو من ماله ; لأنه في هذا عامل لنفسه وإنما يصير آخذا حقه بإحداث القبض فيه لأجل نفسه ، ولو دفعه إليه المطلوب قضاء كان داخلا في ضمانه فكذلك إذا قبضه بأمره ، وإن قال : بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه ، وأخذها فهو من ماله ; لأنه بالبيع ممتثل أمره ، وإنما يكون ذلك ; إذا كان في القبض عاملا لنفسه حتى يتحقق كونه تابعا بحقه بخلاف الأول فإن هناك أمره بالبيع للأمر ، فكان في القبض عاملا للآمر ما لم يستوف حقه من المقبوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية