وإذا
أقرض الرجل صبيا أو معتوها فاستهلكه لا ضمان عليه هكذا أطلق في نسخ
أبي حفص وفي نسخ
أبي سليمان قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - أما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك وهو الصحيح ; لأنه بمنزلة الوديعة ; لأنه سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان ،
وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح ، وشرط الضمان عليه باطل وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة فهي في القرض أظهر ، وإن
أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه لم يأخذه به حتى يعتق وهو على الخلاف الذي بينا - وإن لم ينص عليه - وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يؤاخذ به في الحال كما في الوديعة وإن وجد المقرض ماله بعينه عند واحد من هؤلاء فهو أحق به ; لأنه عين ملكه .