وإذا
باع الرجل دراهم بدراهم إلى أجل وقبض فهو فاسد لوجود المجانسة والقدر ، والنسا حرام عند وجود أحد الوصفين فعند وجودهما أولى ، والمقبوض بمنزلة القرض حال عليه فإن وجد دراهمه بعينها فللآخر أن يعطيه غيرها ; لأنه قرض عليه واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه ، وقد بينا فيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وفي نسخة
أبي سليمان ليس للآخر أن يعطيه غيرها وهذا هو الأصح ; لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسد فيجب ردها بعينها على ما بينا أن الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد والله أعلم بالصواب .