وعن {
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الطريق العام فقال صلوات الله عليه : عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك } وفيه دليل على أن
الملتقط عليه التعريف في اللقطة . وبظاهره يستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويقول : له أن يتملكها بعد التعريف ، وإن كان غنيا ولكنا نقول : مراده فاصرفها إلى حاجتك ; لأنه صلى الله عليه وسلم علمه محتاجا . وعندنا
للفقير أن ينتفع باللقطة بعد التعريف .