قال فإن وجدها في الخرب العادي ففيها
وفي الركاز الخمس ، والمراد بالركاز المعدن ; لأنه عطفه على الكنز ، وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه ، وكل من احتفر من المعدن ، فعليه خمس ما وجد ، وله أربعة أخماسه ; لما روينا من الأثر قال : وأكره أن تتقاسمونه التراب ، ولا أجيزه ، وإن فعلوا حتى تخلص ، تقاسموه على ما يخلص من ذلك ، لما بينا أن المقصود ما في التراب ، وحقهم في ذلك سواء ، وعند قسمة التراب لا يعلم مقدار ما يصل من المقصود إلى كل واحد منهم فهم في معنى قسمة الذهب ، والفضة مجازفة ،
[ ص: 45 ] وذلك لا يجوز كما لا يجوز البيع فيه مجازفة بجنسه .