وإذا
استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة ، فإنما عليه مثل ما يخرج من ذلك التراب من الذهب ، والفضة بوزنه ; لأن المقصود ما فيه ، واستقراضه جائز فيكون مضمونا بالمثل والقول فيه قول المستقرض ; لأنه منكر للزيادة التي يدعيها المقرض ، وإن
كان استقراض التراب على أن يعطيه ترابا مثله لم يجز ، معناه أن الشرط لا يجوز ; لأن في هذا الشرط زيادة ، أو نقصانا فيما استقرضه مما هو المقصود ، ومثل هذا الشرط في القرض باطل ، وكذلك لو اشتراه شراء فاسدا واستهلك التراب ، فعليه مثل ما فيه من ذهب ، أو فضة ، والقول في مقداره قول الضامن ; لأن العقد لا يتناول عين التراب ; لأنه ليس بمتقوم ، وإنما يتناول ما فيه