صفحة جزء
وإن استأجره بدراهم ليموه له حرزا بقيراط ذهب ; فهذا باطل إلا أن يقبض الدراهم ، ويقبض ذلك القيراط ، ثم يرده إليه ، ويقول : موه به ، وكذلك إن استأجره بذهب أكثر من ذلك ; فإنه لا يجوز إلا أن يتقابضا ; لأن العقد في الذهب صرف

التالي السابق


الخدمات العلمية