صفحة جزء
وإن استأجر إناء فضة أو حلي ذهب يوما بذهب ، أو فضة جاز ; لأن المستأجر منتفع به ، لبسا أو استعمالا ، والبدل بمقابلة المنفعة دون العين ، فلا يتحقق الربا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية