ولو
استأجر منه ألف درهم ، أو مائة دينار بدرهم أو ثوب لم يجز ، قال : لأنه ليس بإناء يريد أنه لا ينتفع به مع بقاء عينه ، ومثله لا يكون محلا للإجارة ، وإنما يرد عقد الإجارة على ما ينتفع به مع بقاء عينه ، وقد بينا أن الإعارة في الدراهم ، والدنانير لا تتحقق ، ويكون ذلك قرضا ، فكذلك الإجارة .