صفحة جزء
ولو غصب إناء فضة فكسره ، وصاغه شيئا آخر فللمغصوب منه أن يأخذه عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يأخذه ، ولكن يضمنه قيمة الأول مصوغا ، وقد بينا المسألة في كتاب الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية