صفحة جزء
وإن غصبه دراهم ، أو دنانير فأذابها كان لصاحبها أن يأخذها إن شاء ، وإن شاء ضمن الغاصب مثل ما غصبه ; لأنه بالإذابة ما أحدث فيها صنعة ، وإنما فوت الصنعة ، وبه لا يملك المغصوب كما لو قطع الثوب ، ولم يخطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية