وإذا
غصب درهما فألقاه في دراهم له فعليه ; لأنه خلط المغصوب بماله خلطا يتعذر على صاحبه الوصول إلى عينه ، فيكون مستهلكا ضامنا لمثله ، والمخلوط يصير مملوكا له عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما لصاحبه الخيار بين التضمين ، والشركة ، وكذلك الخلاف في كل ما يخلط ، وقد بيناه في الغصب .