صفحة جزء
ولو باع ثوبا ، ودينارا بثوب ، ودرهم فالثوب بحصة من الثوب ، والدرهم والثوب الآخر بحصة من الثوب ، والدينار ; لأنهما جنسان قوبلا بجنسين فليس صرف البعض إلى البعض بأولى من البعض ، فللمعاوضة يثبت الانقسام باعتبار القيمة ; فإذا افترقا قبل التقابض بطلت حصة الذهب من الفضة ، وحصة الفضة من الذهب ; لأن العقد في ذلك الجزء صرف ، وجاز البيع في كل واحد من الثوبين بصاحبه ، بالحصة التي سميت له ولا خيار له في ذلك ; لأن عيب التبعيض بفعل كل واحد منهما ، وهو ترك القبض ، والتسليم في بدل الصرف فيكون كل واحد منهما [ ص: 55 ] راضيا بعيب التبعيض ; فلهذا لا خيار لهما في ذلك والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية