صفحة جزء
باب الوكالة في الصرف قال - رحمه الله وإذا تصارف الوكيلان لم ينبغ لهما أن يفترقا حتى يتقابضا كما لو باشرا العقد لأنفسهما ; لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد ، ولا يختلف في ذلك مباشرته لغيره ، ومباشرته لنفسه ، ألا ترى أنه يستغني عن إضافة العقد إلى غيره ، ولا يضرهما غيبة الموكلين ; لأنهما من حقوق العقد كسائر الأجانب . وإن ، وكل رجل رجلين بالصرف لم يكن لأحدهما أن ينفرد به ; لأنه فوض إليهما ما يحتاج فيه إلى الرأي ، ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى ، فإن عقدا جميعا ، ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطلت حصته ، وحصة الباقي جائزة كما لو باشرا العقد لأنفسهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية