صفحة جزء
وإن وكله في أن يصرف له دراهم بدنانير فصرفها ، وتقابضا ، وأقر الذي قبض الدراهم بالاستيفاء ، ثم وجد فيها درهما زائفا فقبله الوكيل ، وأقر أنه من دراهمه ، وجحده الموكل ، فهو لازم للموكل ; لأنه لا قول للقابض فيما يدعي من الزيافة بعد ما أقر باستيفاء حقه ، وإنما يرده على الوكيل بإقراره ، وإقراره لا يكون حجة على الموكل ; فلهذا كان لازما للوكيل ، قال : وإن رده القاضي على الوكيل ببينة ، أو بأداء يمين ، ولم يكن القابض أقر بالاستيفاء لزم الآمر ، وفي هذا نظر ، فإن القابض إذا لم يقر باستيفاء حقه ، ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيما يدعي ، أنه زيوف ; لأنه ينكر قبض حقه ، ولا حاجة له إلى إقامة البينة ، ولا يمين على الوكيل الذي عاقده إنما اليمين عليه ، فإن من جعل القول قوله شرعا ، يتوجه عليه اليمين ، وإنما يرد إذا حلف لا إذا أتى اليمين فعرفنا أن هذا الجواب مختل ، [ ص: 61 ] والصحيح أنه إذا حلف ، ورده على الوكيل فهو لازم للآمر ; لأنه رده عليه بغير اختياره فيما هو حجة في حق الآمر ، وإذا وكله بأن يصرف له هذه الدراهم بدنانير فصرفها ، فليس للوكيل أن يتصرف في الدنانير ; لأن الوكالة قد انتهت ، والدنانير المقبوضة أمانة في يده للموكل ، فلا يتصرف فيها بغير أمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية