قال : (
مسافر دخل في صلاة المقيم ثم ذهب الوقت لم تفسد صلاته ) ; لأن الإتمام لزمه بالشروع مع الإمام في الوقت فالتحق بغيره من
[ ص: 248 ] المقيمين ، بخلاف ما لو اقتدى به بعد خروج الوقت ، فإن الإتمام لم يلزمه بهذا الاقتداء ، فإن أفسدها الإمام على نفسه كان على المسافر أن يصلي صلاة السفر ; لأن وجوب الإتمام عليه بمتابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفساد ( فإن قيل : ) فقد كان هو مقيما في هذه الصلاة عند خروج الوقت فبأن صار في حكم المسافر بعد خروج الوقت لا يتغير ذلك الفرض . ( قلنا : ) لم يكن مقيما فيها ، وإنما يلزمه الإتمام لمتابعة الإمام ، ألا ترى أنه لو أفسد الاقتداء في الوقت كأن يصلي صلاة السفر ، والقصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء ; لأن القصر عبارة عن سقوط شطر الصلاة ، وفي هذه الصلاة بعد سقوط الشطر تبقى صلاته كاملة بخلاف الفجر ، فإن بعد سقوط الشطر منها لا يبقى إلا ركعة وهي لا تكون صلاة تامة ، وكذلك في المغرب بعد سقوط شطر منها لا تبقى صلاة تامة فلهذا لم يدخلها القصر ، والسنن والتطوعات لا يدخلها القصر بسبب السفر ; لأن القصر في الصلاة بسبب السفر توقيف لم يعرف بالرأي ، ومن الناس من قال بترك السنن في السفر ، ويروون عن بعض الصحابة أنه قال : لو أتيت بالسنن لأتممت الفريضة ، وتأويل هذا عندنا في حالة الخوف على وجه لا يمكنه المكث في موضع لأداء السنن .