صفحة جزء
وإن ، وكله أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ، فاشتراه بدراهم ، أو دنانير ، جاز على الآمر ، وجاز إن نواه لنفسه ; لأن مطلق التوكيل بالشراء ينصرف إلى الشراء بالنقد ، فهو بنيته قصد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر ، وليس له أن يخرج نفسه من الوكالة ، إلا بمحضر من الآمر ، وإن اشتراه بشيء مما يكال ، أو يوزن بعينه ، أو بغير عينه لم يجز على الآمر ; لأن مطلق التوكيل بالشراء يتقيد بالشراء بالنقد ، ، وقد بينا ذلك في البيوع فإذا اشتراه بشيء آخر كان مخالفا ، وكان مشتريا لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية