صفحة جزء
فإن وكله بفضة له بيعها ، ولم يسم له الثمن فباعها بفضة أكثر منها ، لم يجز كما لو باعها الموكل بنفسه ، ولا يضمن الوكيل ; لأنه لم يخالف ، والوكيل إنما يضمن بالخلاف لا بفساد العقد ، والموكل أحق بهذه الفضة من الوكيل يقبض منها وزن فضته ; لأن فضته صارت دينا على القابض ، وقد ظفر بجنس حقه من مال المديون فكان له أن يأخذ من ذلك مقدار حقه ، والباقي في يد الوكيل حتى يرده إلى صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية