صفحة جزء
ولو وكله بحلي ذهب فيه لؤلؤ وياقوت يبيعه له فباعه بدراهم ، ثم تفرقا قبل قبض الثمن ، فإن كان اللؤلؤ ، والياقوت ينزع منه بغير ضرر ، يبطل البيع في حصة الصرف ; لعدم القبض في المجلس ، وجاز في حصة اللؤلؤ ; لتمكن التسليم فيه من غير ضرر والبيع في حقه بيع عين بدين ، ولا يشترط فيه القبض في المجلس ، وإن كان لا ينزع إلا بضرر لم يجز شيء منه ; لتعذر تسليم المبيع بغير ضرر ، ألا ترى أن بيعه ابتداء في هذا الفصل لا يجوز ، فكذلك لا يبقى بخلاف الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية