وأكره للمسلم
توكيل الذمي أو الحربي ، بأن يصرف له دراهم ، أو دنانير ، وأجيزه إن فعل ; لأن مباشرة هذا العقد منه تصح لنفسه فكذلك لغيره بأمره ، ولكنه لا يتحرز
[ ص: 64 ] عن الحرام ، إما لاستحلاله ذلك ، أو لجهله به ، أو قصده إلى توكيل المسلم حراما ; فلهذا أكره له ذلك .