صفحة جزء
وإن دفع إليه دراهم يشتري بها ثوبا سماه ، ولم يسم له المكان فاشتراه بغير الكوفة ; كان جائزا ; إذا لم يكن له حمل ، ولا مؤنة ; لأن الأمر بالشراء وجد طلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية