صفحة جزء
وإذا وكله بألف درهم يصرفها له بدنانير فصرفها الوكيل بدنانير كوفية ، فهو جائز في قول أبي حنيفة ; لأن وزن الكوفية كوفية ، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : أما اليوم فإن صرفها بكوفية مقطعة لم يجز ; لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية الثقال ، وإنما جاز قبل اليوم ، فإن صرفها بكوفية مقطعة لم يجز ; لأن وزن الكوفية كان على الكوفية المقطعة النقص ، وهذا اختلاف عصرنا ، فأبو حنيفة أفتى بما كانت عليه المعاملة في عصره ، وهما كذلك ، والحاصل أنه : يعتبر في كل مكان وزمان ما هو المتعارف ; لأنه يعلم أن مقصود الموكل ذلك بغالب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية