ولو
قال اشتر لي بهذه الدنانير غلة ، ولم يسم له غلة الكوفة ، أو بغداد فاشترى له غلة الكوفة جاز ، وإن اشترى له غير ذلك من غلة
البصرة ، أو
بغداد أو دراهم غير الغلة ، لا يجوز إلا أن يكون مثل غلة
الكوفة ; لأن الوكيل إنما يصير ممتثلا إذا حصل مقصود الموكل ، ومقصوده غلة
الكوفة ، فإن كان ما اشترى مثل غلة
الكوفة فقد حصل مقصوده .