وإذا
اشترى سيفا محلى فضته خمسون درهما بمائة درهم ، وقبض السيف ونقده من الثمن خمسين درهما ثم افترقا ، فالبيع جائز ; لأن المنقود ثمن الفضة خاصة ، فإن قبض حصة الحلية في المجلس مستحق ، وقبض حصة الجفن غير مستحق ، والمعاوضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق ، بل يجعل النقود ثمن المستحق خاصة ، فالافتراق
[ ص: 70 ] وجد بعد التقابض في المجلس في حصة الصرف ، وكذلك لو أجله في الخمسين الباقية إلى شهر ; لأنه ثمن مبيع لو أبرأه عنه جاز ، فكذلك إذا أجله فيه ، وكذلك لو
كان الثمن عشرة دنانير ، فنقد منها حصة الحلية ، وصالحه من الباقي على دراهم ، أو على ثوب وتقابضا ، فهو جائز ; لأن الباقي ثمن المبيع ، والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز ، والله أعلم .