باب الصرف في المرض قال - رحمه الله - :
مريض باع من أبيه دينارا بألف درهم ، وتقابضا ، قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن نفس البيع من وارثه ، وصية له عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - ولا وصية للوارث ،
وعندهما مضي الوصية في الحط ، لا في نفس البيع كما في حق الأجنبي ، فإذا كان البيع بمثل القيمة ، أو أكثر فلا وصية فيه ، ولا تهمة ، وبيان هذا يأتي في كتاب الشفعة إن شاء الله - تعالى .