قال : ( وإذا
مر الإمام بمدينة وهو مسافر فصلى بهم الجمعة أجزأه وأجزأهم ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا يجوز ; لأنه لا جمعة على المسافر ، قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=848أربعة لا جمعة عليهم المسافر والمريض والعبد والمرأة } فكان هذا في معنى اقتداء المفترض بالمتنفل ولكنا نقول : قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79510أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بمكة وهو كان مسافرا بها } ثم صلاة الجمعة من غيره في هذا الموضع إنما تجوز بأمره فلأن تجوز منه أولى ، وإنما لا يجب الحضور على المسافر لدفع الحرج ، فإذا حضر وأدى كان مفترضا كالمريض ، وكذلك الأمير يطوف في بلاد عمله وهو مسافر فهو والإمام سواء في هذا .