صفحة جزء
وإن دفع إليه ثوبا يكتب عليه كتابا بذهب معلوم ، بأجر معلوم من الفضة في ذلك فهو فاسد ; لأن العقد في حصة الذهب صرف ، وكذلك لو شرط عليه أجرة ، وثمنه ذهبا فإن ذهب الكتابة يكون مبيعا لا مستقرضا ; لأنه سمى ما يقابله ثمنا ، فيكون العقد فيه صرفا أيضا ، فإن قال أقرضني مثقال ذهب ، واكتب به على هذا الثوب كذا ، وكذا على أن أعطيك أجرك نصف درهم ، أو قيراط ذهب فهو جائز ; لأنه مستقرض للدينار ، وهو قابض له ; لاتصاله بملكه فكأنه قبضه بيده ، ثم استأجره لعمل معلوم ببدل معلوم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية