وكذلك لو
اشترى جارية ، وطوق فضة عليها فيه مائة درهم بألف درهم ، وتقابضا ، ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم ، أو بربح ده يازده ، فالعقد فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق ; لأن أحدهما يتميز عن الآخر بغير ضرر ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي - رحمه الله - رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه في مسألة الطوق ، فاستدلوا به على رجوعه في نظائره ، وقد ذكرنا هذا في كتاب البيوع .