عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الصرف
باب الإجارة في عمل التمويه
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
85
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
اشترى فضة بخمسين درهما ، وزنها كذلك ، واشترى شيئا بخمسين درهما وزنها كذلك ، واشترى سيفا بخمسين درهما بجفنه وحمائله ، ثم أنفق عليه خمسة دراهم ، وعلى الصياغة خمسة دراهم ، ثم قال : يقوم علي بمائة ، وعشرة ، فباعه مرابحة على ذلك بربح عشرة أحد عشر أو بربح عشرين درهما
كان ذلك كله فاسدا ; لأنه صرح بجعل بعض الربح بمقابلة الفضة ، والكل في حكم شيء واحد ، فإذا فسد العقد في بعضه ، فسد في كله ، ولو كان الثمن ، والنفقة دنانير جاز ; لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الفضل الخالي عن المقابلة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة