صفحة جزء
ولو اشترى القلب مع ثوب بعشرين درهما ، وقبض القلب ، ونقد عشرة دراهم ، ثم افترقا ، كان المنقود من القلب خاصة - استحسانا - ; لأن قبضه مستحق في المجلس ، وقبض ثمن الثوب ليس بمستحق ، وفي سائر البيوع إنما يجعل المنقود من ثمنهما ; لأجل المعاوضة ، والمساواة ولا معاوضة بين المستحق ، وبين ما ليس بمستحق ; ولأن في [ ص: 86 ] جعل ذلك من ثمنهما هنا نقض البيع في نصف القلب ، ولما كان يستحسن لتصحيح العقد فيه في الابتداء فالاستحسان للتحرز عن فساده بعد الصحة أولى ، ولو نقده العشرة ، وقال : هي من ثمنهما جميعا فهو مثل الأول ; لأن الشيء يضاف إلى الشيئين ، والمراد أحدهما قال الله - تعالى - { : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } ، والمراد أحدهما ، وهو المالح ، وقال - تعالى : { يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم } فالمراد به الإنس خاصة ، فهنا وإن قال : هو من ثمنهما فقد قصد إيفاء الحق المستحق عليه ، وإيفاء ثمن القلب في مجلس العقد مستحق بخلاف ثمن الثوب فيصرف ذلك إلى ثمن القلب ، وإن قال : هي من ثمن الثوب خاصة ، وقال الآخر : نعم ، أو قال : لا ، وتفرقا على ذلك انتقض البيع في القلب ; لأن الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد ، أو الإضافة ، ولا مساواة بعد تصريح الدافع ; بكون المدفوع من ثمن الثوب خاصة ، والقول في ذلك قوله ; لأنه هو المالك فالقول في بيان جهته .

التالي السابق


الخدمات العلمية