صفحة جزء
ولو باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالا ، فإذا فيها مثقالان كان البيع جائزا ; لأن الوزن في اللؤلؤ صفة والعقد إنما ينعقد على عينه لا على صفته

التالي السابق


الخدمات العلمية