صفحة جزء
ولو اشترى قلب فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم ، فإذا فيه عشرون درهما ، كان البيع جائزا في الكل ، ولو كان مكان القلب نقرة ; رد نصفها ; لأن النقرة لا يضرها التبعيض ، والعقد إنما يتعلق بالمسمى من الوزن ، ألا ترى أنه لو قال : بعت منك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة يجوز ، ولو قال : من هذا القلب لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية