باب الشهادة في الشفعة . قال : رحمه الله ، ولا تجوز
شهادة الشفيعين بالبيع على البائع الجاحد إن طلبا الشفعة ; لأنهما يشهدان لأنفسهما فبثبوت البيع ثبت حقهما في الشفعة ، وإن سلماها جازت شهادتهما للمشتري لانتفاء التهمة عن شهادتهما بعد تسليم الشفيع ، فإنهما يثبتان سبب الملك للمشتري ، ولا شفعة لهما في ذلك بعد ما سلما الشفعة ، وإن جحد المشتري الشراء وادعاه البائع لم تجز شهادتهما أيضا
[ ص: 121 ] إن طلبا الشفعة ; لأنهما يثبتان لأنفسهما حق الأخذ على المشتري وإلزام العهدة إياه إذا أخذا من يده ، فلا تقبل شهادتهما ، غير أنهما يأخذانها بإقرار البائع ; لأن إقراره بالبيع موجب حق الشفعة للشفيع ، وإن جحده المشتري كما لو قال : كنت بعت هذه الدار من فلان وجحد المشتري وحلف كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ولو شهد ابنا الشفيع ، أو أبوه ، أو امرأته بذلك كانت الشهادة باطلة ; لأنه يثبت بشهادته الحق للشفيع وهو متهم في حقه بالولادة أو الزوجية ، فيكون كالمتهم في حق نفسه ، وإن شهد ولد الشفيع ووالده على الشفيع بالتسليم جازت شهادتهما لانتفاء التهمة ، فإنهما أسقطا حق الشفيع بهذه الشهادة ، ولا يتهم الإنسان بالإضرار بولده أو ، والده ، والقصد إسقاط حقه .