صفحة جزء
وإذا باع الرجل دارا فشهد ابنا البائع أن الشفيع سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة ; لأن أباهما خصم فيه ما دامت الدار في يده وللشفيع أن يأخذها منه ويلزمه العهدة فهما يشهدان لأبيهما ، وإن كان المشتري قد قبض الدار فخاصمه الشفيع ، ثم شهد الابنان بذلك جازت شهادتهما ; لأن الأب خرج من هذه الخصومة بتسليمها إلى المشتري فهما يشهدان للمولى على الشفيع فإن قيل أليس أن البائع لو يشهد على الشفيع بذلك بعد ما سلمها إلى المشتري لم تقبل شهادته كما قبل التسليم فكذلك ابنا البائع قلنا امتناع قبول شهادته يكون خصما فيه ، ومن كان خصما في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها ، وإن خرج من الخصومة ، فأما امتناع قبول شهادة الابنين لمنفعة أبيهما في المشهود به ، وذلك قبل أن يسلمها إلى المشتري ، فأما بعد التسليم ، فلا منفعة لأبيهما فقبلت شهادتهما بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية