صفحة جزء
وإذا كان لرجل على رجل دين يقر به أو يجحده فصالحه من ذلك على دار ، أو اشترى منه دارا وقبضها فللشفيع فيها الشفعة أما في الشراء فلأنه صار مقرا بالدين حين أقدم على الشراء به وفي الصلح المذهب عندنا أن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعى في حقه وفي زعمه أنه ملك الدار بعوض هو مال فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بناء على زعم المدعي فإن اختلف هو ، والشفيع في مبلغ ذلك الدين وحبسه ، فهو بمنزلة اختلاف المشتري ، والشفيع في الثمن ، وقد بينا ذلك ، ولا يلتفت إلى قول الذي كان عليه الحق ; لأنه صار قابضا ; لما عليه بدينه ، وقد بينا أن البائع بعد ما قبض الثمن لا قول له في بيان المقدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية