وإذا
كفل للمشتري كفيل بالدرك فأخذ الشفيع الدار منه بالشفعة ونوى الثمن عليه لم يكن للمشتري على كفيل الدرك سبيل ; لأن
[ ص: 127 ] المشتري ما لحقه فيها درك ، فالدرك هو الاستحقاق بحق متقدم على البيع ، وذلك لا يوجد عند أخذ الشفيع بالشفعة وإن لحق الشفيع درك لم يكن له على الذي كفل للمشتري بالدرك سبيل ; لأنه ضمن للمشتري الدرك ، والشفيع غير المشتري ، والضامن لإنسان شيئا لا يكون ضامنا لغيره ، والدليل على أن الأخذ بالشفعة ليس بدرك أن المشتري لو كان بنى فيها فنقض الشفيع بناءه لم يكن له أن يرجع على البائع بقيمة البناء بخلاف ما إذا استحقها مستحق .