[ ص: 2 ] باب في
الصلوات في السفينة ( قال ) وإن استطاع الرجل الخروج من السفينة للصلاة فالأولى له أن يخرج ويصلي قائما على الأرض ليكون أبعد عن الخلاف وإن
صلى فيها قاعدا وهو يقدر على القيام أو على الخروج أجزأه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه استحسانا ولا يجزئه
عندهما وهو القياس ووجهه هو أن السفينة في حقه كالبيت حتى لا يصلي فيه بالإيماء تطوعا مع القدرة على الركوع والسجود فكما إذا ترك القيام في البيت مع قدرته عليه لا يجزئه في أداء المكتوبة فكذلك في السفينة لأن سقوط القيام في المكتوبة للعجز أو للمشقة وقد زال ذلك بقدرته على القيام أو على الخروج . وجه الاستحسان أن الغالب في حال راكب السفينة دوران رأسه إذا قام والحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثا على الغالب ممن حاله أن يخرج منه لزوال الاستمساك وسكوت البكر رضا لأجل الحياء بناء على الغالب من حال البكر والشاذ يلحق بالعام الغالب فهذا مثله ( وفي ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين رضي الله تعالى عنه قال : صلينا مع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الحد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رحمه الله : صلينا مع
جنادة بن أبي أمية قعودا في السفينة ولو شئنا لقمنا فدل على الجواز