وإذا
اشترى بيتا من دار علوه لآخر وطريق البيت الذي اشترى في دار أخرى ، فإنما الشفعة للذي في داره الطريق ; لأنه شريك في البقعة بالطريق ، والشريك مقدم على الجار وصاحب العلو إنما له الشفعة بالجوار ، فإن سلم صاحب الدار فحينئذ لصاحب العلو الشفعة بالجوار ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الأمالي أن هذا استحسان وفي القياس لا شفعة لصاحب العلو ، وكذلك إذا بيع العلو ، فلا شفعة لصاحب السفل في القياس ، ولا لصاحب علو آخر بجنبه ; لأن العلو بناء ، وقد بينا أن بالبناء لا يستحق بالشفعة إذا لم يكن معه أرض ، والأرض وسقف السفل كله لصاحب السفل ووجه الاستحسان أن لصاحب العلو حق قرار البناء ، وبه يستحق اتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار فكانا بمنزلة جارين بخلاف ملك البناء على الأراضي الموقوفة ، فإن الاتصال هناك غير متأيد ، ألا ترى أن عند انقضاء مدة الإجارة يؤمر برفع البناء ، وهنا ليس لصاحب السفل أن يكلف صاحب العلو رفع البناء بحال واتصال أحد الملكين بالآخر بهذه الصفة يثبت للشفيع الشفعة والله أعلم