قال
، والشركاء في النهر الصغير كل من له شرب أحق من الجار الملاصق ، وإن كان نهرا كبيرا تجري فيه السفن ، فالجار أحق ; لأن هؤلاء ليسوا شركاء في الشرب ، معنى هذا القول أن الشركة في الشرب بمنزلة الشركة في الطريق ففي
[ ص: 133 ] النهر الصغير الشركة خاصة بمنزلة سكة غير نافذة وفي النهر الكبير الشركة عامة بمنزلة الطريق النافذ لا يستحق الشفعة باعتباره . والمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في حد النهر الصغير أن يستقي منه قراحين ، أو ثلاثة ، فإن جاوز ذلك ، فهو النهر الكبير ، والمذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن النهر الكبير بمنزلة الدجلة ، والفرات تجري فيه السفن ، وكل ماء يجري فيه السفن من الأنهار في معنى ذلك وما لا يجري فيه السفن ، فهو في حكم النهر الصغير حتى روى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن
الشركاء في النهر وإن كانوا مائة ، أو أكثر ، فإن كان بحيث لا تجري فيه السفن يستحق الشفعة باعتباره ومنهم من يقدر بعدد الأربعين ، أو بعدد الخمسين ، ولا معنى للمصير فيه إلى التقدير من حيث العدد ; لأن المقادير بالرأي لا تستدرك ، وليس في ذلك نص ، فالمعتبر ما قلنا أن يكون بحيث تجري فيه السفن .