صفحة جزء
قال ، والشركاء في النهر الصغير كل من له شرب أحق من الجار الملاصق ، وإن كان نهرا كبيرا تجري فيه السفن ، فالجار أحق ; لأن هؤلاء ليسوا شركاء في الشرب ، معنى هذا القول أن الشركة في الشرب بمنزلة الشركة في الطريق ففي [ ص: 133 ] النهر الصغير الشركة خاصة بمنزلة سكة غير نافذة وفي النهر الكبير الشركة عامة بمنزلة الطريق النافذ لا يستحق الشفعة باعتباره . والمروي عن أبي يوسف في حد النهر الصغير أن يستقي منه قراحين ، أو ثلاثة ، فإن جاوز ذلك ، فهو النهر الكبير ، والمذهب عند أبي حنيفة ومحمد أن النهر الكبير بمنزلة الدجلة ، والفرات تجري فيه السفن ، وكل ماء يجري فيه السفن من الأنهار في معنى ذلك وما لا يجري فيه السفن ، فهو في حكم النهر الصغير حتى روى ابن سماعة عن محمد أن الشركاء في النهر وإن كانوا مائة ، أو أكثر ، فإن كان بحيث لا تجري فيه السفن يستحق الشفعة باعتباره ومنهم من يقدر بعدد الأربعين ، أو بعدد الخمسين ، ولا معنى للمصير فيه إلى التقدير من حيث العدد ; لأن المقادير بالرأي لا تستدرك ، وليس في ذلك نص ، فالمعتبر ما قلنا أن يكون بحيث تجري فيه السفن .

التالي السابق


الخدمات العلمية