وإذا
زرع المشتري الأرض ، ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها بالشفعة ويقلع الزرع في القياس ; لأنه زرع في أرض غيره ، فهو أحق بها منه ، فهو ، كالغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة ; ولأن المشتري كما لا يتمكن من إبطال حق الشفيع لا يتمكن من تأخير حقه ; لأن التأخير من وجه إبطال وفي الاستحسان لا يأخذها بالشفعة حتى يحصد الزرع ، ثم يأخذها ; لأن المشتري زرع في ملك نفسه وما كان يتيقن بأن الشفيع يطلب الشفعة قبل إدراك زرعه ، فلا يكون متعديا فيما صنع بخلاف الغاصب ; ولأن لإدراك الزرع نهاية معلومة فلو انتظر ذلك لم يبطل حق الشفيع ، وإن تأخر قليلا ، وإذا قلع زرع المشتري تضرر بإبطال ملكه وماليته وضرر التأخير دون ضرر الإبطال ، فإن كان غرس فيها كرما ، أو شجرا ، أو رطبة فله أن يقلع ذلك ويأخذ الأرض ; لأنه ليس لفراغ الأرض منها نهاية معلومة ، وقد بينا في البناء نظيره يوضحه أنه قد يتأخر حق الشفيع لدفع الضرر عن المشتري حتى إذا طلب الشفعة تأخر التسليم إليه إلى إحضار الثمن فيجوز أن يتأخر أيضا للدفع عن المشتري في زرعه ، ولكن لا يجوز إبطال حق الشفيع لدفع الضرر عن المشتري وفي التأخير لا إلى غاية معلومة إبطال .