وإذا اشترى نخلا ; ليقطعه ، فلا شفعة فيه ، وكذلك إذا اشتراه مطلقا ; لأن الأرض لا تدخل في هذا الشراء ، والنخل بدون الأرض ، كالبناء لا يستحق بالشفعة ، فإن اشتراها بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة ; لأنها تابعة للأرض في هذا الحال ، وكذلك إن
اشترى زرعا أو رطبة ; ليجزها لم يكن في ذلك شفعة ، وإن اشتراها مع الأرض وجبت الشفعة في الكل استحسانا وفي القياس لا شفعة في الزرع ; لأنه ليس من حقوق الأرض وتوابعها ; ولهذا لا يدخل في البيع ، إلا بالذكر ، فهو ، كالمتاع
[ ص: 134 ] الموضوع في الأرض لا يستحق بالشفعة ، وإن اشتري مع الأرض ، ووجه الاستحسان أن الزرع متصل بالأرض ما لم يحصد وما كان من المنقول متصلا بالعقار يستحق بالشفعة تبعا ، كالأبواب ، والشرب المركبة يوضحه : أن الشفيع يقدم على المشتري شرعا وقبل الحصاد يمكنه أخذ الكل من الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري بخلاف ما إذا لم يحصد حتى حصد الزرع ; لأنه لا يمكنه أخذ الزرع بعد الحصاد على الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري فلو أخذه كان أخذا للمنقول بالشفعة مقصودا ، وذلك ممتنع .