وإذا
اشترى بيتا ورحى ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة في ذلك كله ، إلا ما كان من متاعها ليس بمركب في البناء ; لأن ما كان مركبا متصلا بالأرض ، فهو بمنزلة البناء فيستحق بالشفعة تبعا ، ألا ترى أن الحمام يباع ويأخذه الشفيع بقدر الحمام ; لأنه في البناء فكذلك الرحى ، واستحقاق الشفعة في الحمام ، والرحى : قولنا ، فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما لا يحتمل القسمة لا يستحق الشفعة ; لأن من أصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة المقاسمة ، وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة ، وعندنا لدفع ضرر البادي بسوء المجاورة على الدوام ، وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار ، وحجتنا في ذلك ما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81126الشفعة في كل شيء ربع ، أو حائط } ; ولأن الحمام لو كان مهدوما فباع أحد الشريكين نصيبه كان للشريك الشفعة وما يستحق بالشفعة مهدوما يستحق بالشفعة مثبتا ، كالشقص من الدار ، وبهذا يتبين أن مؤنة المقاسمة إن كانت لا تلحقه في الحال ، فقد تلحقه في الثاني ، وهو ما بعد الانهدام إذا طلب أحدهما قسمة الأرض بينهما .