صفحة جزء
وإذا اشترى عينا أو نهرا ، أو بئرا بأصلها فللشفيع فيها الشفعة لاتصال ملكه بالمبيع على وجه التأييد ، وكذلك إن كانت عين قير ، أو نفط ، أو موضع ملح أخذ جميع ذلك بالشفعة لوجود الاتصال معنى ، فإنه يبيع من ذلك الموضع بمنزلة ما يتولد منه بخلاف السمك ، إلا أن يكون المشتري قد حمل ذلك من موضعه ، فلا يأخذ ما حمل منه بمنزلة الزرع ، والتمر بعد الحصاد ، والجذاذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية