صفحة جزء
وإذا اشترى الرجل أرضا فله ما فيها من نخل ، أو شجر ; لأنها بمنزلة البناء متصلة بالأرض للقرار ، وليس له ما فيها من زرع ، أو تمر ; لأن الاتصال فيها ليس للتأبيد ، والقرار ، بل للإدراك ، فهو اتصال يعرض الفصل ، فيكون بمعنى المتاع الموضوع فيها لا تدخل في البيع ، إلا بالذكر ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { من اشترى أرضا فيها نخل ، فالثمر للبائع ، إلا أن يشترط المتاع ، } ولو اشترى الأرض بكل قليل أو كثير هو فيها ، أو منها فله الثمر ، والزرع وفي غير هذا الموضع يقول : لا يدخل الثمر ، والزرع بهذا اللفظ وتأويل ما قال هناك إذا اشتراها بكل قليل ، أو كثير هو فيها ، أو منها بحقوقها فعند هذا التقييد لا تدخل الثمرة ، والزرع ; لأنهما ليسا من حقوقها وتأويل ما ذكر هنا أنه لم يقيد بقوله من حقوقها وعند الإطلاق يتناول لفظ الثمر ، والزرع ; لأنهما من القليل ، والكثير الذي هو فيها ، أو منها لاتصاله في الحال ، والأمتعة الموضوعة تدخل بهذا اللفظ أيضا إن كان قال : أو منها ; لأنها من القليل ، أو الكثير الذي فيها وإن كان قال : ومنها لم تدخل ; لأنها ليست من الأرض وأما ما لا يدخل في البيع ، كالزوجة ، والولد للبائع إذا كان فيها في القياس يدخل ويفسد البيع وفي الاستحسان لا يدخل لعلمنا أنهما لم يقصدا ذلك ، وإذا اشتراها بكل حق هو لها بمرافقها لم يدخل فيها الثمر ، والزرع ; لأنهما ليسا من حقوق الأرض ومرافقها ، فإنما يطلق هذا اللفظ على ما به يتأتى الانتفاع بالأرض ، كالشرب ، والطريق الخاص في ملك إنسان ، فذلك الذي يدخل في الشراء عند ذكر هذا اللفظ ، والثمر ، والزرع ليسا من هذا في شيء ، فلا يدخل بذكر الحقوق ، والمرافق .

التالي السابق


الخدمات العلمية