صفحة جزء
وإذا اشترى نخلا ليقطعه ، ثم اشترى بعد ذلك الأرض وترك النخيل فيها ، فلا شفعة للشفيع في النخيل ; لأنها كانت مقصودة بالعقد ، وهي من النقليات لا تستحق بالشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية