وإذا كان
نهر أعلاه لرجل وأسفله لآخر ومجراه في أرض رجل آخر فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر فطلب صاحب النهر وصاحب الأرض وصاحب أسفل النهر الشفعة ، فالشفعة لهم جميعا بالجوار ; لأنهم استووا في سبب الاستحقاق فملك كل واحد منهم متصل بالمبيع ، إلا أن اتصال صاحب الأسفل بمقدار عرض النهر واتصال صاحب الأرض بمقدار طول النهر من
[ ص: 139 ] أرضه ، ولا عبرة بزيادة الجوار كما لا عبرة بزيادة الشركة ، وليس لصاحب مسيل الماء حق لمسيل الماء ، يعني : أن صاحب أسفل النهر له في المبيع حق سيل الماء فما لم يسل الماء في أعلى النهر لا ينتهي إليه ، ولكن لا يصير به شريكا لرقبة النهر ، ولا في حقوقه ، وإنما يترجح على الجار الشريك في نفس المبيع أو في حقوقه ، وكذلك لو
اشترى رجل نصيب صاحب أسفل النهر ، فالشفعة لصاحب الأعلى بالجوار لاتصال ملكه بالمبيع ، وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين رجلين إلى مكان معلوم وأسفل من ذلك لأحدهما فباع صاحب الأسفل ذلك الأسفل ، فالشريك ، والجيران فيه سواء ; لأن بالشركة في أعلى القناة لا يكون شريكا في المبيع ، فإن المبيع أسفل القناة ، وذلك كان ملكا خالصا للبائع ; فلهذا كان شريكه في أعلى القناة ، والجيران في الشفعة سواء .