صفحة جزء
وإذا كان نهر لرجل فطلب إليه رجل ليكري منه النهر إلى أرضه ، ثم بيع النهر الأول ومجراه في أرض رجل آخر فصاحب الأرض أولى بالشفعة ; لأن الآخر مستعير ، ولا حق للمستعير في الشفعة إذ لا ملك له متصل بالمبيع على وجه التأبيد ، والقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية