وإن
وهب دار الرجل على أن إبراءه من دين له عليه ولم يسمه وقبض كان للشفيع فيها الشفعة ; لأن المديون قابض للدين بدينه فبقبض الدار تتم المعارضة بينهما فيجب للشفيع فيها الشفعة ، والقول في مقدار العوض قول الذي عوض ; لأن الشفيع يملك الدار عليه ، وقد بينا أن القول في مقدار الثمن قوله ، وكذلك لو
وهبها بشرط الإبراء مما يدعي في هذه الدار الأخرى وقبضها ، فهو مثل ذلك في الاستحقاق بالشفعة ; لأن التملك فيها يتم بجهة المعارضة .