صفحة جزء
وتسليم أحد المتعاوضين شفعة صاحبه في دار له خاصة من ميراث جائز ; لأن الأخذ بالشفعة شراء ، والمتعاوضان في ذلك كشخص واحد ; لأن كل واحد منهما في ذلك قائم مقام صاحبه ، فيصح تسليمه ، ألا ترى أنه لو أخذ بالشفعة كانت الدار بينهما وكان الثمن عليهما فكما يجعل أخذ أحدهما في الحكم كأحدهما فكذلك التسليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية