وإذا
باع المفاوض دارا له خاصة من ميراث وشريكه شفيعها بدار له خاصة من ميراث ، فلا شفعة له فيها ; لأنه لو أخذها كانت بينهما بمنزلة ما لو اشتراها
[ ص: 157 ] وإذا كان بائعها شريكه لو ثبت لواحد منهما فيها شفعة كانت ثابتة للبائع ; لأنهما فيما يأخذان بالشفعة كشخص واحد .